مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

330

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

والشافعي والأوزاعي والنخعي . وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه : يثبت بشاهد وامرأتين . خ 6 / 252 2 - اشتراط تطابق الشهادتين في وصف الإيقاع : إذا شهد أحدهما أنّه طلّقها بكرة وشهد الآخر أنّه طلّقها عشيّا ؛ لم يثبت الطلاق بشهادتهما ، فإن كان مكان كلّ شاهد شاهدان ؛ ثبت طلقتان ، كلّ طلقة بشاهدين إلّا أنّ على مذهبنا لا تقع الثانية . وهكذا الحكم إذا كانت الشهادة على تعليق الطلاق بصفة ، مثل أن يشهد أحدهما أنّه قال : إن دخلت الدار فأنت طالق ، وشهد الآخر أنّه قال : إن أكلت الخبز فأنت طالق ، فالحكم على ما مضى . وعندنا لا يقع ذلك أصلا . م 8 / 243 3 - رجوع شاهدي الطلاق : شهادات / سادسا 5 ج / 4 خامسا - أحكام الطلاق : 1 - اليمين بالطلاق : يمين / أوّلا 5 2 - طلاق المرأة إذا فجرت : إذا فجرت المرأة عند الرجل كان مخيّرا بين إمساكها وطلاقها ، والأفضل له طلاقها . ن / 458 3 - متى يلزم الحاكم الزوج بالطلاق ؟ : أ - إذا امتنع من النفقة : متى لم يقم الرجل بنفقة زوجته وبكسوتها ، وكان متمكّنا من ذلك ، ألزمه الإمام النفقة أو الطلاق . وإن لم يكن متمكّنا انظر حتى يوسّع اللّه عليه إن شاء اللّه . ن / 457 وانظر أيضا : نفقة / أوّلا 5 م ب - إذا امتنع المظاهر عن أداء الكفّارة : ظهار / رابعا 5 ( خ 4 / 528 - 529 ) 4 - فسخ النكاح بالعيب لا يلزمه طلاق : انظر : عيب / خامسا ب / 2 [ 2 ] 5 - تأثير الخلع والمباراة في صفة الطلاق : الخلع والمباراة ممّا يؤثّران في كيفية الطلاق ، وهو أنّ كلّ واحد منهما متى حصل مع الطلاق كانت التطليقة بائنة . ن / 528 6 - افتراق المرأة عن زوجها واعتدادها إذا تزوج ببنت أخيها أو أختها : لا يجوز العقد على امرأة وعند الرجل عمّتها أو خالتها ، إلّا برضا منهما . فإن عقد عليها كانت العمّة والخالة مخيّرة بين إمضاء العقد وبين الاعتزال ، فإن اعتزلت واعتدّت ثلاثة أقرء كان ذلك فراقا بينها وبين الزوج ومغنيا عن الطلاق . ن / 459 7 - طلاق المتزوّجة بغير وليّ : إذا نكح بغير وليّ ثمّ طلّقها ، فطلاقه واقع . فإن كانت التطليقة ثالثة لا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره . وقال الشافعي وأكثر أصحابه : إنّه لا يقع طلاقه ،